موضوع: حكم لبس النقاب الجمعة نوفمبر 18, 2011 9:52 am
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتغطية وجه المرأة عند خوف الفتنة واجبة عند جميع أهل العلم. وإذا لم تخش الفتنة، فقد اختلف العلماء في وجوب ذلك إذا كانت المرأة بحضرة الرجال الأجانب، والذي عليه كثير من أهل العلم هو الوجوب، وهو المرجح لما يشهد له من الأدلة، والتي منها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين [ سورة الأحزاب: 59]. وقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن [ سورة النور:31]. وروى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان . وراجع في حكم تغطية الوجه الفتوى رقم: 5224 . وبناء على هذا؛ فالواجب ـ حقيقة ـ هو تغطية الوجه، ولكن البلدان التي لا تأخذ بهذا الحكم لا يمكن وصفها بالضلال، لأن المسألة خلافية فلا ينبغي التشديد على من فعل ما أداه إليه اجتهاده وهو أهل للاجتهاد، أو أفتاه به مقلده. وأما علماء هذه البلاد فإنهم كسائر العلماء يجب عليهم أن يبينوا الحق للناس، فإن فعلوا ذلك فليس عليهم إثم إذا لم يمتثل العباد، وإن لم يبينوا الحق كان ذلك منهم خطأ. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه فتاوى ذات صلة المرأة المسلمة مأمورة بالنقاب الذي يغطي الوجه كله يجب على الرجل إلزام زوجته بالحجاب الشرعي الأولى اجتناب لبس مافيه تصاوير ويتأكد ذلك في الصلاة المزيد 51015 من دعاوى المغرضين الباطلة الفهرس » السيرة النبوية » شمائل الرسول » خصوصيات الرسول (31) رقم الفتوى : 51015 عنوان الفتوى : من دعاوى المغرضين الباطلة تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1425